للتحميل : الأحكام التي خالف فيها الظاهرية الأئمة الأربعة، في الحدود ، دراسة مقارنة

رابط تحميل الكتاب

اضغط icon Zahriyyah.zip (1.20 MB)  هنا

***********

جامعة الأزهر الشريف،كلية الشريعة والقانون بدمنهور، الدراسات العليا، قسم الفقه المقارن
رسالة لنيل درجة التخصص: الماجستير
الأحكام التي خالف فيها الظاهرية الأئمة الأربعة، في الحدود ، دراسة مقارنة
إعداد الباحث : حسن عبد الله عبد المقصود أبو زهو
إشراف:الأستاذ الدكتور محمد حسين قنديل / والأستاذ الدكتور بلال حامـــد إبراهيم ، 1427 هـ  ـ  2006 م

*****

مقدمة الأطروحة

الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه و نستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا , إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداًً عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه ..
وبعد
فقد اكتسبت شريعة الإسلام بنصوصها العامة ،وقواعدها الكلية خصائص النماء والازدهار، التي تفي بحاجات الإنسانية في كل زمان ومكان , تفصل بين الخصومات بما تطيب به النفس، ويطمئن إليه القلب، فهي الملجأ والملاذ في كل الأحوال.
تلك الحقيقة آمن بها السلف،فاتخذوا شريعة الإسلام نبراساً يسيرون في ضوئه،يحتكمون إليها في كل ما يعرض لهم من نزاع وخصومة , جاعلين شعارهم فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً  ( )
وظلت الحياة محكومة بهذه الشريعة أحقاباً من الزمن،لا يعدلون عنها إلى غيرها , ولا يرضون بها بديلاً، إلى أن مضت تلك الأيام الخوالي , وجاء عصر بعُد فيه المسلمون عن تحكيم دينهم، وتتبعوا سنَنَ أعدائهم فبهرتهم الحضارة الغربية،واستحوذت على قلوبهم،فاستبدلوا أحكام شريعتهم بقوانين وضعية خاصة في تطبيق حدود الله ،التي لو نفذت لكانت زجراً للمجرم وإن اعتاد الإجرام,وكفاً للعادي وإن تأصل في نفسه العدوان,وواقع السلف يثبت ذلك ويؤيده,وأصول التشريع تنادي به وتدعمه  والله I يفرضه ويوجبه.
من هنا بحث الفقهاء الأقدمون تلك الحدود، وتنوعت أقوالهم حسب فهمهم لنصوص الشريعة الإسلامية؛فمنهم من غاص وراء النص ليستنبط منه أحكاما ً ـ حتى ولو لم يدل عليها المنطوق ـ كالفقهاء الأربعة ،ومنهم من أبقى النص على ظاهره، واستخرج منه الأحكام ؛ كالظاهرية , فاختلفت الوجهات وتنوعت المشارب.
فأحببت أن أقف بين الفريقين من خلال أقوالهم وآرائهم فاخترت هذا الموضوع.
وكان مما دعاني لاختياره ما يلي: ـ
1 ـ محاولة التقريب بين المذاهب الفقهية ـ خاصة الظاهرية والمذاهب الأربعة ـ  وذلك لتخفيف العصبية المذهبية التي ما نادى بها الإسلام في عقيدته و لا في أخلاقه وشريعته.
2 ـ ترسب لدى البعض أن مذهب الظاهرية مذهب شاذ في آرائه , فأردت أن أوضح منهجهم ، وأرفع التهمة عنهم بالحق وبالدليل من أقوالهم.
3 ـ بيان سعة أفاق الفقه الإسلامي،ورحابة صدره لشتى الاجتهادات والآراء، وصلاحيته للتطبيق في كل زمان ومكان , وإن اختلفت الثقافات، وتنوعت المشارب ،ففي المذاهب الفقهية ما يغني عن التماس الخلاص في قوانين وضعية ومذاهب غربية.
4 ـ البون الشاسع ،والاختلاف الشديد في بعض أحكام الحدود بين المذاهب ـ خاصة الظاهرية والمذاهب الأربعة ـ  فأردت توضيح الخلاف وأثره في الواقع التطبيقي.
5 ـ جمع الأحكام المختلف فيها في مكان واحد؛ حتى يسهل الرجوع إليها ,  ووضعها تحت منظار البحث والتحقيق و الترجيح.
6 ـ مقولة لابن حزم Fـ استوقفتني كثيراً ـ ذكرها في مقدمة كتابه المحلى ( )" وليعلم من قرأ كتابنا هذا أننا لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند , ولا خالفنا إلا خبراً ضعيفاً فبينا ضعفه , أو منسوخاً فأوضحنا نسخه." فأردت تحقيق هذا القول،بعقد هذه الموازنة فيما خالف فيه المذاهب الأربعة  ، فكل يأخذ من قوله ويرد إلا المعصوم r.
منهج البحث:
حرصت ـ بعون الله I وتوفيقه قدر استطاعتي  ـ أن يكون منهجي في البحث علمياً موضوعياً، أعتمد فيه على النصوص الشرعية، أسير على هداها دون تعصب لرأي،أو تقليد بعيد عن الحق، وذلك بالقيام بعرض المسائل الفقهية المتعلقة بموضوع البحث،معتمداً في ذلك على ذكر آراء الفقهاء من المذاهب الأربعة ومذهب الظاهرية، متوخياً الدقة في الفهم والاستنباط،والأمانة في النقل والتصرف، مع الحرص أن تكون الأقوال من الكتب المعتمدة في المذهب ، واستعنت  في استخراج قول  الظاهرية بكتب ابن حزم خاصة المحلى بالآثار مع النظر في الكتب الفقهية الأخرى التي تعنى بذكر أقوالهم ،كالمغني لابن قدامة ، والحاوي الكبير للماوردي ،وبداية المجتهد لابن رشد ، وفتح الباري لابن حجر ، ونيل الأوطار للشوكاني  ، وغيرها .
ثم تناولت أقوال العلماء في كل مسألة خلافية ،مع ذكر سبب الخلاف إن وُجِد، أو أمكن استنباطه، وبعد ذلك أذكر أدلة كل قول مع بيان وجه الدلالة، بدءاً بأدلة القرآن الكريم، وقد اعتمدت في ذكر وجوه الدلالة فيها على كتب التفسير ـ ما أمكن ذلك ـ، ثم إلى السنة المطهرة ، واعتمدت في ذكر وجوه الدلالة منها على كتب شروح الحديث،مع الاعتناء بالعزو والتخريج ـ ما أمكن ـ فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بذلك ما لم يأت الحديث في مكان آخر يفيد حكماً جديدا فأذكره .
ثم بعد ذلك الإجماع، ثم القياس، ثم الآثار ثم غيرها من الأدلة.
ثم أتبعت ذلك بمناقشة الأدلة، من خلال ما ورد عليها من اعتراضات، وأجوبتها، إن وجدت، ثم أنتقل إلي الترجيح، مبيناً أسبابه ما أمكنني إلى ذلك سبيلا.
هذه هي طريقتي في البحث، فإن وُفّقت  للصواب فهذا ما كنت له طالباً من الله العلي الحكيم، وهو محض فضل الله I عليّ، وإن أخطأت فإني أسأل الله العظيم أن يغفر تقصيري.
خطة البحث:
وقد اقتضت خطة هذا البحث أن يكون في سبعة فصول صدرت بمقدمة، وفصل تمهيدي وأتبعت بخاتمة على التفصيل التالي:
 أما المقدمة فقد اشتملت على أسباب اختيار الموضوع،ومنهج البحث وخطته.
 أما الفصل التمهيدي: فيشتمل على مبحثين:
المبحث الأول: المذهب الظاهري وفيه مطالب:
المطلب الأول: التعريف بالمذهب الظاهري.
المطلب الثاني: نبذة موجزة عن مؤسس المذهب داود الظاهري.
المطلب الثالث: نبذة موجزة عن ناشر المذهب ابن حزم الأندلسي.
المبحث الثاني: مدخل للحدود وفيه مطالب:
المطلب الأول: تعريف الحد لغة واصطلاحاً.
المطلب الثاني: حكمة مشروعية الحدود.
الفصل الأول
حد الزنا
وفيه تمهيد و ثلاثة مباحث:
 أما التمهيد ففي تعريف الزنا،وحكمة تحريمه و تشريع حده.
المبحث الأول:الأحكام التي وافق فيها الظاهرية المذاهب الأربعة في حد الزنا.
المبحث الثاني:الأحكام التي خالف فيها الظاهرية المذاهب الأربعة في حد الزنا.
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: درء الحدود بالشبهات.
 المسألة الثانية : تكرر فعل الزنا
المسألة الثالثة: إقامة الحدود في المساجد
المسألة الرابعة: الوطء في نكاح مختلف فيه
المسألة:الخامسة: حد الحر والحرة المحصنين
المسألة السادسة : حد المملوك (العبد و الأمة).
المسألة السابعة:جلد المريض في الحدود.
المسألة الثامنة:صفة الضرب في الحدود وبأي شيء يكون
المسألة التاسعة: الرجوع عن الإقرار بما يوجب الحد.
المسألة العاشرة: إقرار العبد بما يوجب الحد.
المسألة الحادية عشرة: شهادة النساء لإثبات الزنا.
المسألة الثانية  عشر ة: شهادة أقل من أربعة في الزنا.
المسألة الثالثة عشرة: شهادة أربعة بالزنا على امرأة أحدهم زوجها.
المبحث الثالث: الأحكام التي وافق فيها الظاهرية بعض المذاهب الأربعة وخالفوا البعض الآخر.
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: أثر التوبة في حد الزنا.
المسألة الثانية:الوطء في الدبر.
المسألة الثالثة: وطء المحارم.
المسألة الرابعة: الوطء في النكاح الباطل.
المسألة الخامسة: الوطء بالإكراه.
المسألة السادسة: وطء البهيمة
المسألة السابعة: الاستئجار على الزنا.
المسألة الثامنة: حد الحر والحرة غير المحصنين.
المسألة التاسعة: بكم مرة من الإقرار يثبت حد الزنا.
المسألة العاشرة:شهد أربعة بالزنا على امرأة، وشهد أربع نسوة أنها عذراء.
المسألة الحادية عشرة:أي الأعضاء تضرب في الحدود.
المسألة الثانية عشرة:كيفية الضرب في الحدود.
المسألة الثالثة عشر:كم الطائفة التي تحضر جلد الزاني أو رجمه.
الفصل الثاني
حد القذف
وفيه تمهيد وثلاثة مباحث:
أما التمهيد ففي تعريف القذف.
المبحث الأول: الأحكام التي وافق فيها الظاهرية الأئمة الأربعة.
المبحث الثاني:الأحكام التي خالف فيها الظاهرية الأئمة الأربعة.
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: النفي عن النسب.
المسألة الثانية:قذف الكافر للمسلم والعكس .
المسألة الثالثة: قذف الصغير والمجنون والمكره.
المسألة الرابعة: قذف العبيد والإماء.
المسألة الخامسة:قذف الأب ابنه أو أم أبيه.
المسألة السادسة: القذف باستخدام الترخيم.
المسألة السابعة: صفة حد القذف.
المسألة الثامنة: العفة عن الزنا.
المبحث الثالث:أحكام وافق فيها الظاهرية بعض الأئمة وخالفوا البعض الآخر في حد القذف.
المسألة الأولى: التعريض بالقذف.
المسألة الثانية: القذف باللواط.
المسألة الثالثة: قذف جماعة بكلمة واحدة.
المسألة الرابعة: قذف جماعة كل شخص على حدة.
المسألة الخامسة: عفو المقذوف عن القاذف.
المسألة السادسة:توبة المحدود في القذف.
الفصل الثالث
حد السرقة
وفيه تمهيد و ثلاثة مباحث:
أما التمهيد ففي تعريف السرقة وحكمها والحكمة من تشريعها.
 المبحث الأول:الأحكام التي وافق فيها الظاهرية الأئمة الأربعة.
المبحث الثاني: الأحكام التي خالف فيها الظاهرية الأئمة الأربعة.
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: اشتراط الحرز.
المسألة الثانية:مقدار ما يجب فيه القطع (النصاب).
المسألة الثالثة: سرقة الأصول من الفروع.
المسألة الرابعة: سرقة أحد الزوجين من الآخر.
المسألة الخامسة: سرقة الصبي.
المسألة السادسة: النباش.
المسألة السابعة: السرقة من بيت المال أو من الغنيمة.
المسألة الثامنة: سرقة المصاحف.
المسألة التاسعة: سرقة الطير والصيد.
المسألة العاشرة: السرقة من الحمام.
المسألة الحادية عشرة: سرقة ما يتسارع إليه الفساد.
المسألة الثانية عشرة: جحد العارية.
المسألة الثالثة عشر: العود في السرقة.
المبحث الثالث: الأحكام التي وافق الظاهرية فيها البعض وخالفوا البعض الآخر في السرقة.
المسألة الأولى: سرقة الصليب والصنم.
المسألة الثانية: سرقة الخمر والخنزير.
المسألة الثالثة:ضمان العين المسروقة.
الفصل الرابع
حد الحرابة
وفيه تمهيد و ثلاثة مباحث:
أما التمهيد: ففي تعريف الحرابة،الأصل فيها، الفرق بين الحرابة والبغي.
المبحث الأول:الأحكام التي وافق فيها الظاهرية الأئمة الأربعة في الحرابة.
 المبحث الثاني: الأحكام التي خالف فيها الظاهرية الأئمة الأربعة.
وفيه مسائل:
المسألة الأولى:التزام  أحكام الإسلام في المحارب.
المسألة الثانية:ضمان الصبي والمجنون في حد الحرابة.
المسألة الثالثة: هل يستوفى حق الآدمي بعد استيفاء حق الله I.
المسألة الرابعة:العقوبة في الحرابة هل هي على الترتيب أو على التخيير.؟
المبحث الثالث: الأحكام التي وافق الظاهرية فيها البعض وخالفوا البعض الآخر في الحرابة.
وفيه مسائل:
المسألة الأولى:  الحكم إن كان في قطَّاع الطريق صبي أو مجنون أو ذي رحم.
المسألة الثانية: قطع الطريق في المصر.
المسألة الثالثة: اشتراط القوة والمنعة.
المسألة الرابعة:اشتراط السلاح.
المسألة الخامسة:اشتراط الذكورة.
المسألة السادسة: انعدام المكافأة بين المحارب وغيره.
الفصل الخامس
حد الخمر
وفيه تمهيد و ثلاثة مباحث:
أما التمهيد ففي تعريف الخمر،وأدلة تحريمه، وحكمة مشروعيته.
المبحث الأول:الأحكام التي وافق فيها الظاهرية الأئمة الأربعة في الخمر.
 المبحث الثاني: الأحكام التي خالف فيها الظاهرية الأئمة الأربعة في حد الخمر.
وفيه مسائل:
المسألة الأولى:تكرر شرب الخمر.
المسألة الثانية: الخليطان.
المسألة الثالثة: الحد الذي يحرم به الشرب.
المسألة الرابعة:إقامة الحد على السكران.
المسألة الخامسة:هل يحد الذميّ في شربه الخمر؟.
المبحث الثالث:الأحكام التي خالف فيها الظاهرية بعض الأئمة، وخالفوا البعض في حد الخمر.
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: حد شارب الخمر.
المسألة الثانية: ما يتناوله اسم الخمر من الأشربة.
المسألة الثالثة:الانتباذ في الأوعية.
الفصل السادس
حد البغي
وفيه تمهيد و ثلاثة مباحث:
أما التمهيد ففي تعريف البغي،وأدلته، وشروط تحقق جريمة البغي،ووسائل دفع أهل البغي،والفرق بين البغاة والخوارج.
المبحث الأول:الأحكام التي وافق فيها الظاهرية الأئمة الأربعة في  حد البغي.
المبحث الثاني:الأحكام التي خالف فيها الظاهرية الأئمة الأربعة في حد البغي.
وفيه مسائل:
المسألة الأولى:ما أصابه الباغي من دم أو مال.
المسألة الثانية: حكم قتل العادل لذي رحمه الباغي
المسألة الثالثة: قضاء قاضي أهل البغي.
المبحث الثالث:الأحكام التي وافق فيها الظاهرية بعض الأئمة وخالفوا البعض الآخرفي البغي.
المسألة الأولى: حكم الأسير والجريح والمدبر من أهل البغي.
المسألة الثانية: حكم قتيل أهل البغي.
المسألة الثالثة:   حكم استعانة أهل العدل بأهل الذمة  على أهل البغي.
المسألة الرابعة: حكم الخروج على الإمام الجائر.
الفصل السابع
حد الردة
وفيه تمهيد و ثلاثة مباحث:
أما التمهيد ففي تعريف الردة، وأدلة تحريمها،حكمة تشريع حد الردة،حكم المرتد.
 المبحث الأول:الأحكام التي وافق فيها الظاهرية الأئمة الأربعة في حد الردة.
المبحث الثاني:الأحكام التي خالف فيها الظاهرية الأئمة الأربعة في حد الردة.
وفيه مسائل:
المسألة الأولي: استتابة المرتد ومدتها.
المسألة الثانية: ميراث  المرتد
المسألة الثالثة: وصية المرتد.
المبحث الثالث:الأحكام التي وافق فيها الظاهرية بعض الأئمة وخالفوا البعض الآخر في الردة.
وفيه مسائل:
المسألة الأولى:ردة الصبي
المسألة الثانية: ردة السكران.
المسألة الثالثة: حكم من ارتد من كفر إلى كفر.
المسألة الرابعة:عقوبة المرتد.
 الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث.
* قائمة المصادر والمراجع.
* قائمة الفهارس.
 وأخيراً أضع هذا الجهد المتواضع بين يدي أساتذتي الأفاضل ليصوّبوا أخطاءه، ويقوّموا اعوجاجه، وقد بذلت فيه قدر طاقتي وجهدي، فإن كان صواباً فمن الله I، وإن كانت الأخرىـ وأسأل الله السلامة منها ـ فحسبي أني بشر غير معصوم، والكمال لله وحده،وأسأل الله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، وأن يتقبل منا ويهدينا إلى سواء السبيل إنه وليُّ ذلك والقادر عليه.
         رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 
   الباحث
حسن عبد الله عبد المقصود أبو زهو


thumb qr1 
 
thumb qr2
 

إحصاءات

عدد الزيارات
16429885
مواقع التواصل الاجتماعية
FacebookTwitterLinkedinRSS Feed

صور متنوعة